عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجْتُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى (2) عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى (3) عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ الْيَمِينِ وَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ الْمَنْفِيَّةَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ إِرَادَةِ الْوَطْءِ إِذْ لَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّرْطِ.
28728- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي- فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِي لَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (7) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ مِثْلَهُ (8).
____________