28700- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ- قَالَ هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
28701- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
28702- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى قَصْدِ الْحَلْفِ بِالظِّهَارِ أَوْ إِرَادَةِ إِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ هُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ (4).
28703- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ.
____________