27957- 13- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- إِنِّي قُلْتُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ- فَقَالَ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا- فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِتْقِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ27958- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ- أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً- سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ الْحَدِيثَ.
27959- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
____________