يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ (4) وَ غَيْرُهُ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ فِي غَضَبٍ وَ لَا إِضْرَارٍ28681- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (8).
28682- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (10)
____________