أَحْمَدَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (1) أَقُولُ: الْحِنْثُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ مُخَالَفَةِ الظِّهَارِ وَ قَصْدِ الْوَطْءِ كَمَا يَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
28675- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ- فَإِنْ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ- قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا عَلَى جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارُ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْأَيْمَانُ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ كَذَلِكَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
28676- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عَطِيَّةُ الْمَدَائِنِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)يَسْأَلُهُ- قَالَ قُلْتُ: امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ- فَأَعَدْتُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي طَالِقٌ (عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ) (4)- إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ اسْتِخْفَافِي بِذَلِكَ- قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَعَدْتُ- ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَعَدْتُ
____________