28669- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ- كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا- فَهِيَ عَلَيَّ مِثْلُكِ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ28670- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ.
28671- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ غَيْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُكَيْرٍ- فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ- قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي بِالطَّلَاقِ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْءٍ- وَ لَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ.
28672- 3- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي
____________