28658- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ- وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
28659- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ كَيْفَ الظِّهَارُ- فَقَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي (5) وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (7).
28660- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
____________