عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.
قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُبَارَأَةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِينَ وَ قَوْلُهُ الْمُبَارَأَةُ تَكُونُ إِلَى آخِرِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَكُونُ مُبَارَأَةٌ وَ إِنْ كَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً فِي الْفُرْقَةِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى الْمُبَارَأَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَاقٍ مُفْرَدٍ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى تَسَاوِي حُكْمِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ (3).
(4) 10 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ28640- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَمَتَّعُ بِشَيْءٍ قَالَ لَا.
28641- 2- (6) وَ عَنْهُ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ) (7) عَنْ
____________