لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ- لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُقِيمُ لَكَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّي وَ طَلِّقْنِي- فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا- بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْحَدِيثَ.
28615- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ- حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ- فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ28616- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- مُفَسَّراً وَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (6).
28617- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُلْعُ
____________