بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمَّى طَلَاقاً.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1) وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِاعْتِبَارِهِ السُّلْطَانَ.
28609- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ- إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبَارِئَةِ28610- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ- وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا (مَا شِئْتَ) (6)- أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ- وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ- لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا.
28611- 2- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (عَنْ
____________