أَتَزَوَّجُهَا- مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ- لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(1).
27946- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِي الْمَسَاكِينِ) (3)- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ- (وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ) (4) وَ لَا (يَصَّدَّقُ إِلَّا مَا) (5) يَمْلِكُ.
27947- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً (7) بِعَيْنِهَا- وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ (8) ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (9).
____________