عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ- حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ- فَقَالَ إِذَا قَالَتْ- لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ- حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
28590- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ أَبِيهِ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا- وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لآَذَنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا- فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ(ع)يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعَلَّمَ (3). 28591- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا- اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ- وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.
____________