مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى- أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- قَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ- فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ- هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (2) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (3).
(4) 55 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَيْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ التَّصْرِيحِ بِهَا28587- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ- وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ- وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ أَوِ الْحَاجَةِ- فَوَقَّعَ(ع)لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُصَاهَرَةِ (6).
____________