فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ- فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا- أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
28541- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
28542- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ (5) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَمْلُوكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28543- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَقَالَ تَطْلِيقَتَانِ- وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ- وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
____________