يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ- فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ- عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (1).
(2) 39 بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ إِذَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا28529- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ- فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ- فَإِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ- قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________و تقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور.