أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَكَ (1) اللَّهُ- فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
27934- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27935- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي- لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُكَ بِطَلَاقٍ- فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ.
27936- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَى طُهْرٍ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ- ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَمَتَى تَعْتَدُّ- فَقَالَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى الطَّلَاقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِشْهَادِ لِمَا يَأْتِي (6).
____________