عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ- فَتَعْتَدُّ فَقَالَ- إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ- وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا- وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّفَقَاتِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 33 بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِي جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا28496- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
28497- 2- (6) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا- وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.
28498- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّتِي يُتَوَفَّى
____________