وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ- فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً- فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِي دُوَيْرِهَا فِي خِدْرِهَا- ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ- أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا- ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ.
28485- 9- (1) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ- مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (2)- قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ وَ كَيْفَ كَانَتْ- قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ- مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا- ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِيرَاثٍ- ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ- فَالْمَرْأَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 31 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ28486- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________