أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (1) مَا تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنِ الْمَبِيتِ عَنْ بَيْتِهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي (2).
28473- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ- وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.
28474- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ- إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
28475- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُحِدُّ الْحَمِيمُ عَلَى حَمِيمِهِ ثَلَاثاً- وَ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28476- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا- قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبُ (7)- وَ تَكْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ- وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ- وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَيْرِ زِينَةٍ لِزَوْجٍ.
____________