ذَلِكَ حَبَلًا- قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ- إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ- إِمَّا حَمْلٍ بَيِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ- وَ لَكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ- وَ قَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ- ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً كَيْفَ تُطَلَّقُ- قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ لَا تَحِيضُ- وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا (1) اسْتَبْرَأَهَا- بِأَنْ يُمْسِكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ- فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ- وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ- فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ- فَإِنْ (2) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً- ثُمَّ رَاجَعَهَا (3) ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً- ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا- فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ الِاحْتِيَاطُ هُنَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (5).
(6) 26 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ لَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَى طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ28446- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ
____________