28427- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُسَوِّفُ (2) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- وَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
28428- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّيْخُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ وَ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّيَ لَهَا قَرَابَةٌ كَمَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا لَا لِأَجْلِ الطَّلَاقِ لِمَا يَأْتِي (6).
28429- 6- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ- وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
____________