28422- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا- وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا- قَالَ قُلْتُ: أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ (3)- قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ- الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ- فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ- وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا- وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا- وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
28423- 2- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: تَجِبُ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ- فَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَقِيلَ- لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
- وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى(ع)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّفَقَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________