27925- 6- (1) وَ عَنْ حَرِيزٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ- فَقَالَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ- وَ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَ الْعِدَّةِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (3) الْآيَةَ.
27926- 7- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (5)- وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضِ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 10 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ27927- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________