يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ- إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
28415- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُضَارُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا- فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا (قَبْلَ أَنْ) (3) تَنْتَقِلَ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (4). وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
28416- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- فَقَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ الْحَدِيثَ.
28417- 4- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ- فَقَالَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.
28418- 5- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________