عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِيَضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَيَكُونُ قَدْ مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ.
28388- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا- فَقَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِيقَةٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
28389- 9- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ (6) قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ. وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
(9) 15 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ الْأَوَّلُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً28390- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________