وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).
(2) 13 بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً28378- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ- وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ- أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ- هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ- مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ- وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ- فَقَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا- قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ- وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
28379- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ
____________