أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ- قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ- ثُمَّ تَزَوَّجُ (1) إِنْ شَاءَتْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى مِثْلَهُ (2).
28346- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى الْمُسْتَرَابَةِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ- وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحِيَضِ.
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ جَمِيلٍ كَمَا نَقَلَهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ مَرَّ (4).
28347- 13- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ- الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ- إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ- لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا.
ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ مِثْلَهُ.
28348- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ مِثْلُ (قُرْئِهَا الَّذِي) (7) كَانَتْ
____________