ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ- فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ- فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ- فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نَفَقَةٌ- وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ- لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى مَوْلَاهُ- أَ تَرْجِعُ امْرَأَتُهُ إِلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَزَوَّجْ- فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).
____________