رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
28308- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً وَ الْمُخْتَلِعَةَ وَ الْمُبَارِئَةَ أَيْضاً بَوَائِنُ وَ مَا عَدَا السِّتَّ رَجْعِيٌّ (4).
(5) 34 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ28309- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا- وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا- فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ
____________