أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
28293- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ (يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا) (2)- إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا- قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا- أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ الْأَوَّلِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً- فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.
28294- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا- ثُمَّ تَمْكُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعَقْدِ فِي التَّحْلِيلِ (5).
(6) 28 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنَّ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ يَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَةٍ28295- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
____________