28286- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
28287- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ- قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا- وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِناً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
28288- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
28289- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ- فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا- حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
____________