تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهَا (1) وَ بَيْنَ سَنَةٍ- إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ- ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ فُضَيْلِ (2) بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
28260- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ) (6) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا- قَالَ نَعَمْ يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِيضِ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8) وَ مَفْهُومُهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا عَرَفْتَ (9) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا السَّنَةَ فَإِنَّهَا عِدَّةُ الْمِيرَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ (10) وَ التَّوَارُثُ مَجَازٌ لِثُبُوتِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً أَوِ الْمُرَادُ بِآخِرِ الطَّلَاقِ غَيْرُ الثَّالِثَةِ كَالرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ رَجْعَتَهَا
____________