28220- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ (2) عَلَى طُهْرٍ- فَقَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ- طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى- فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ- وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ- أَوْ أَقُولُ: هَذَا وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي- فَقَالَ لَهَا فِيمَا أُفْتِيكِ- قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ- ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي- حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى- ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي- إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي- وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي- حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ- لَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ- فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حَيَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ- إِنَّمَا حَيَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُجِيزُونَ الثَّلَاثَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ28221- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
____________