26638- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ قُلْتُ- فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
26639- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا- هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ- وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
26640- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً- فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- قَالَ كَانَ نَوْلُهُ (6) أَنْ يَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________