النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ النِّكَاحُ وَاجِباً (3). 26630- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُكِ- وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا- وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ (5) وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُحْتَمِلَانِ لِلْحَمْلِ عَلَى كَوْنِ الْمَانِعِ عَدَمَ التَّصْرِيحِ بِالتَّزْوِيجِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6).
(7) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ26631- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________