مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.
26609- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ- قَالَ سُئِلَ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ- وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ- إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
26610- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ- قَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ- إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ- أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ- قُلْتُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا- حَتَّى تَضَعَ فَيَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْيَهُودِ.
26611- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ
____________