26602- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَضَمِنَ لَكَ مَوْلَاهَا- أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا.
26603- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا- مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا.
26604- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى- مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا- أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا- قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَتَيْنِ قُلْتُ- يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَقْرَبْ فَرْجَهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَةً لِمَا مَرَّ (4).
26605- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا- إِذَا كَانَ بَائِعُهَا قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا- وَ كَانَ صَادِقاً فِي ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ (6).
____________