وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 75 من 561

[صفحة 75]

الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ (1) وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ (4).

(5) 40 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ

26570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (7) بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.

أَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهَا شَيْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَكَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَيَّناً فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمَهْرِ (8).

(9) 41 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ

26571- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ

____________
(1)- في المصدر زيادة- النكاح.
(2)- الفقيه 3- 466- 4610.
(3)- التهذيب 7- 479- 1924.
(4)- تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5)- الباب 40 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 5- 466- 5، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(7)- في المصدر- أحدث.
(8)- تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.
(9)- الباب 41 فيه حديثان.
(10)- الكافي 5- 466- 6.
التالي صفحة 75 من 561 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...