الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ (1) وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ (4).
(5) 40 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ26570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (7) بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.
أَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهَا شَيْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَكَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَيَّناً فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمَهْرِ (8).
(9) 41 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ26571- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ
____________