26379- 24- (1) وَ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ نَسَخَ آيَةَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ- قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَى عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ.
26380- 25- (2) وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى مُؤْمِنٌ.
26381- 26- (3) قَالَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ- فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ- فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ.
26382- 27- (4) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَتَمَتَّعُوا- يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.
26383- 28- (5) وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
26384- 29- (6) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي وَهْبٍ (7) عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا- وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا.
____________