26564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ(ع)إِنْ كَانَ سَمَّى الشَّهْرَ وَ عَيَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ تَكُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّيْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ (5).
(6) 36 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ26565- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:
____________