26543- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ- فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ يُشْهِدُهُمَا- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ وَاحِداً قَالَ إِنَّهُ لَا يَعُوزُهُمْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ- أَ يُجْزِيهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَتَزَوَّجُونَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.
26544- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- مُتْعَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ إِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
26545- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً- أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ يُمْهِرَهَا مَتَى يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ- قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ- قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ لَمْ يُرِدْ بَيِّنَةً- وَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (4) وَ فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ الْمُتْعَةِ وَ إِطْلَاقِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________