بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ عَلَى بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ26539- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا- قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا- بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ- فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ- فَوَقَّعَ(ع)لَا يَرْجِعُ.
(6) 30 بَابُ حُكْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ26540- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا- ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ- يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ إِذَا
____________