- لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (1)- قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فَقَبَضَهَا بِيَدِهِ فَقَالَ- هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى وَ أَرْخَى كَفَّهُ كُلَّهَا- ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَى- فَأَرْخَى بَعْضَهَا وَ أَمْسَكَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَى الْفَاكِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِي السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا27872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَ مَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَ مَا تَرَى الْفَاكِهَةَ تُبَاعُ- وَ الشَّيْءَ مِمَّا تَشْتَهِيهِ قُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَكَ بِكُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ- وَ تَصْبِرُ عَلَيْهِ حَسَنَةً.
(5) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ27873- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
____________