مِثْلُ ذٰلِكَ (1)- قَالَ هُوَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ. وَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).
27768- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ (4)- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ- فَيَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا- إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالِكِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا كَسْبَ لَهُ27769- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (8) لَا حِيلَةَ لَهُ- فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ- وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَفْعَلُ- إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.
____________