قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِّ وَ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ وَ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَإِذَا وُضِعَ وَ تَمَيَّزَ نَصِيبُهُ أُخِذَ مِنْهُ مِقْدَارُ النَّفَقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
(2) 11 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِي الْأَقَارِبِ27759- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
27760- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِيثَ.
27761- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________