27732- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ (4).
27733- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً- وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً- حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ (6) فُرُشَكُمْ- وَ لَا يُدْخِلْنَ بُيُوتَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ- إِلَّا بِإِذْنِكُمْ وَ أَنْ لَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ- فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ- وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ- فَإِذَا انْتَهَيْنَ وَ أَطَعْنَكُمْ- فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________