بِالْمَعْرُوفِ- فَكَفُّ الْأَذَى وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَةِ- وَ أَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ- فَالطَّلَاقُ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 2 بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ مَا تَسْتَدِينُهُ عَلَى الزَّوْجِ27727- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا (6) وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا- وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا- قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا- قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ- فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ- ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ (7) بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ- دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ- فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ- فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ- وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ- وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ- إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا- وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ
____________