27716- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ.
27717- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةِ- قَالَ قَدْ رَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ- إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا- أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا- قُلْتُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ- فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ- كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)نَحْوَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)(6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ- قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ- قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا- وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).
____________