غِيَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَكْفُلُهُ بِمَا يَكْفُلُهُ غَيْرُهَا قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هُنَا الْأُنْثَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (3).
27615- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (5) الْحَدِيثَ.
27616- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ- وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ(ع)الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ- إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (7) عَلَى الْأُنْثَى لِمَا تَقَدَّمَ (8).
27617- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ
____________