إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ- أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ (1) وَ أَنَّهُ حَظُّهُ.
- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 72 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ27573- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا- وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (7) فَقَالَ- كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ- تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ- فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ- وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ- إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي- فَيَدْفَعُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ- أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)
____________